401

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» رواه الجماعة إلا مسلمًا وابن ماجه (١)، وفي لفظ للبخاري (٢): «فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام» .
١١٦٣ - وله (٣) من حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا»، وفي رواية أخرى له (٤): «حتى تطمئن قائمًا»، قال في "التلخيص": وهو أشبه.
١١٦٤ - وقد تقدم (٥) ذكر جلسة الاستراحة في حديث أبي حُمَيد الساعدي في باب رفع اليدين، فإنه قال فيه: «ثم هوَّى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن أبطيه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عضو في موضعه، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك» أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح، وأبو داود، وأما النووي فأنكر ثبوت جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته، وأنكر أيضًا الطحاوي أن تكون جلسة

(١) البخاري (١/٢٨٣)، أبو داود (١/٢٢٣)، النسائي (٢/٢٣٤)، الترمذي (٢/٧٩)، أحمد (٥/٥٣)، وهو عند ابن حبان (٥/٢٦١)، وابن خزيمة (١/٣٤١)، والبيهقي (٢/١٢٣)، والدارقطني (١/٣٤٦) .
(٢) البخاري (١/٢٨٣) .
(٣) تقدم حديث المسيء (١١١٢)، وهو بهذا اللفظ عند البخاري (٥/٢٣٠٧) .
(٤) البخاري (٥/٢٣٠٧) بلفظ «حتى تستوي قائمًا» .
(٥) تقدم برقم (٩٩٥) .

1 / 371