399

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

١١٥٥ - وعن حذيفة «أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه، فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ» رواه أحمد والبخاري (١)، وفي رواية (٢): «قال له حذيفة: ما صليت، واحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد ﷺ» .
١١٥٦ - وعن أبي قتادة قال: قال النبي ﷺ: «أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فقالوا: يا رسول الله! فكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رواه أحمد والطبراني، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم (٣)، وقال: صحيح الإسناد، وقال في "مجمع الزوائد": أخرجه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
١١٥٧ - ولأحمد (٤) من حديث أبي سعيد مثله إلا أنه قال: «يسرق صلاته» .
١١٥٨ - وعن عمار بن يسار قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، حتى أتى على الصلاة» رواه ابن حبان في "صحيحه" (٥)، وقال: إسناده متصل، وصححه ابن السكن.

(١) أحمد (٥/٣٨٤)، البخاري (١/٢٧٣)، وهو عند النسائي (٣/٥٨) .
(٢) البخاري (١/١٥٢،٢٧٩)، أحمد (٥/٣٩٦) .
(٣) أحمد (٥/٣١٠)، الطبراني في "الكبير" (٣/٢٤٢)، و"الأوسط" (٨/١٣٠)، ابن خزيمة (١/٣٣١)، الحاكم (١/٣٥٣)، وهو عند البيهقي (٢/٣٨٥) .
(٤) أحمد (٣/٥٦)، وهو عند أبي يعلى (٢/٤٨١) .
(٥) ابن حبان (٥/٢١٠-٢١١) .

1 / 369