328

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

يقربن ولا يصلين معنا» أخرجاه (١) .
٩٣٩ - وعن عمر بن الخطاب: «أنه خطب يوم الجمعة، فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس! تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله ﷺ إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُمَا طبخًا» رواه مسلم والنسائي وابن ماجه (٢) .
[٣/٨٦] باب النهي عن البصاق في المسجد أو في قبلة المصلي
٩٤٠ - عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «من تنخم في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة» أخرجه أحمد (٣) بإسناد حسن.
٩٤١ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» أخرجاه (٤) .
٩٤٢ - وعنه «أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكها بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قِبَل قبلته ولكن عن يساره، أو تحت

(١) البخاري (١/٢٩٣)، مسلم (١/٣٩٤)، وهو عند أحمد (٣/١٨٦) .
(٢) مسلم (١/٣٩٦)، النسائي (٢/٤٣)، ابن ماجه (١/٣٢٤، ٢/١١١٦)، وهو عند أحمد (١/١٥، ٢٧، ٤٨)
(٣) أحمد (٥/٢٦٠)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٨/٢٨٤)، وابن أبي شيبة (٢/١٤٣) .
(٤) البخاري (١/١٦١)، مسلم (١/٣٩٠)، وهو عند أحمد (٣/١٠٩، ٢٠٩، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤٧، ٢٧٧) .

1 / 298