1375

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.
[٢٦/٥] باب نفوذ وصايا المريض من الثلث فقط
٤٠٨٤ - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي ﷺ فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد (١) وأبو داود (٢) بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد (٣): «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي (٤) وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
٤٠٨٥ - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري (٥) وفي لفظ لأحمد (٦): «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب

(١) أحمد (٥/٣٤١) .
(٢) أبو داود (٤/٢٨) (٣٩٦٠) .
(٣) أحمد (٤/٤٤٦)، البيهقي (٦/٢٦٦) من حديث عمران بن حصين الذي سيأتي بعد هذا الحديث.
(٤) النسائي (٤/٦٤)، أحمد (٤/٤٣٠)، الطبراني في "الكبير" (١٨/١٧٨) من حديث عمران أيضًا.
(٥) مسلم (٣/١٢٨٨) (١٦٦٨)، أبو داود (٤/٢٨) (٣٩٥٨)، النسائي (٤/٦٤)، الترمذي (٣/٦٤٥) (١٣٦٤)، ابن ماجه (٢/٧٨٦) (٢٣٤٥)، أحمد (٤/٤٢٦، ٤٣٨، ٥٤٥) .
(٦) أحمد (٤/٤٤٦) .

3 / 1346