1347

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

ولو أهدي إليَّ ذراع لقبلت» رواه البخاري (١) .
٤٠٠٤ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت» رواه أحمد والترمذي وصححه (٢) .
٤٠٠٥ - وعن خالد بن عدي أن النبي ﷺ قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسئلة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الكبير" (٣)، قال في "مجمع الزوائد": ورجال أحمد رجال الصحيح.
٤٠٠٦ - وعن عبد الله بن بسر قال: «كانت أختي ربما تبعثني بالشيء إلى النبي ﷺ تطرفه إياه فيقبله مني» وفي لفظ: «كانت تبعثني إلى النبي ﷺ بالهدية فيقبلها» رواهما أحمد والطبراني في "الكبير" (٤)، قال في "مجمع الزوائد": ورجالهما رجال الصحيح.
٤٠٠٧ - وعن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: «لما تزوج النبي ﷺ قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك قالت: وكان كما قال النبي ﷺ وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك وأعطى أم سلمة

(١) البخاري (٢/٩٠٨، ٥/١٩٨٥) (٢٤٢٩، ٤٨٨٣)، وهو عند أحمد (٢/٤٢٤، ٤٧٩، ٤٨١)، وابن حبان (١٢/١٠٢) (٥٢٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٤/١٤٠) .
(٢) أحمد (٣/٢٠٩)، الترمذي (٣/٦٢٣) (١٣٣٨)، وهو عند ابن حبان (١٢/١٠٣) (٥٢٩٢) .
(٣) تقدم برقم (٢٥٧٧) .
(٤) باللفظ الأول عند أحمد (٤/١٨٨)، وباللفظ الثاني عند أحمد (٤/١٨٩) .

3 / 1318