1342

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

[٢٣] كتاب اللقطة
٣٩٨٨ - عن أنس «أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» أخرجاه (١) قال في "المنتقى": وفيه إباحة المحقرات في الحال.
٣٩٨٩ - وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عقاصها ووكائها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود (٢) .
٣٩٩٠ - وعن زيد بن خالد الجهني أن النبي ﷺ قال: «لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها» رواه أحمد ومسلم (٣) .
٣٩٩١ - وعنه قال: «سئل النبي ﷺ عن اللقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة

(١) تقدم برقم (٣٥٢١) .
(٢) أبو داود (٢/١٣٦) (١٧٠٩)، النسائي في "الكبرى" (٣/٤١٨)، ابن ماجه (٢/٨٣٧) (٢٥٠٥)، أحمد (٤/١٦١)، ابن حبان (١١/٢٥٦) (٤٨٩٤)، ابن الجارود (١/١٦٩) (٦٧١) .
(٣) أحمد (٤/١١٧)، مسلم (٣/١٣٥١) (١٧٢٥)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/٤١٧)، والبيهقي (٦/١٩١)، والحاكم (٢/٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٣٤)، والطبراني في "الكبير" (٥/٢٥٨) .

3 / 1313