1309

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

ليمنع به الكلأ» رواه عبد الله بن أحمد في المسند (١) .
٣٨٨٤ - وعن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: «من حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف وضعفه ابن الجوزي.
قوله: «فضل ماء» هو ما زاد على الحاجة. قوله: «الكلأ» بفتح الكاف واللام مقصور هو النبات رطبه ويابسه، والمعنى أن يكون حول البئر كلأ ليس عنده ماء غيره ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا مكنوا من سقي بهائمهم من تلك البئر، لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. قوله: «نقع البئر» أي الماء الفاضل فيها عن حاجة صاحبها.
[٢٠/٢] باب الناس شركاء في ثلاث
وتقديم كفاية الأعلى فالأعلى في الشرب
٣٨٨٥ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنع الماء والنار والكلا» رواه ابن ماجه (٣) بإسناد صحيح.
٣٨٨٦ - وعن بعض الصحابة قال: «غزوت مع النبي ﷺ فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار» رواه أحمد وأبو داود (٤)، وفي لفظ لهما (٥): «المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار» . (*)

(١) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/٣٢٦) .
(٢) ابن ماجه (٢/٨٣١) (٢٤٨٦)، وهو عند الدارمي (٢/٣٥٣) (٢٦٢٦) .
(٣) ابن ماجه (٢/٨٢٦) (٢٤٧٣) .
(٤) هذا وهمٌ، تابَع فيه المؤلفُ الحافظَ في "البلوغ"، فليس عندهما بلفظ "الناس. ."، وهي رواية شاذة
(٥) أحمد (٥/٣٦٤)، أبو داود (٣/٢٧٨) (٣٤٧٧) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
بهذا اللفظ "الناس شركاء" لم أجده عند أحمد وأبي داود، قال الألباني في "الإرواء" (٦/٧) "وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة "المسلمون" فهو المحفوظ، لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح. وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأورد الحديث في بلوغ المرام باللفظ الشاذ، من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه" وقد أورده في "التلخيص" (٣/٦٥) على الجادة، وهو باللفظ الشاذ هذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال" (ص٢٧١ رقم ٧٢٩) تفرد بها يزيد بن هارون.

3 / 1280