1283فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارالحسن بن أحمد الرباعي - ١٢٧٦ هجريمحققمجموعة بإشراف الشيخ علي العمرانالناشردار عالم الفوائدالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٧ هجريتصانيفالسننالمجاميع•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢[١٧/٣] باب من وكل في التصدق بشيء فتصدقبه الوكيل على ولد الموكل٣٨١٢ - عن معن بن يزيد قال: «كان أبي خرج بدنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمه إلى النبي ﷺ فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت» رواه أحمد والبخاري وقد تقدم (١) في الصدقات.* * *(١) تقدم برقم (٢٦٤٨) .3 / 1254نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي