1256

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

النفقة» ولأبي داود (١) معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (٢): «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (٣) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
٣٧٣٧ - وعنه أن النبي ﷺ قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه" (٤)، وأخرجه ابن ماجه (٥) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك (٦) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي ﷺ فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له، انتهى.

(١) أبو داود (٣/٢٨٨) (٣٥٢٦) .
(٢) أحمد (٢/٢٢٨) .
(٣) الدارقطني (٣/٣٤) (١٣٦)، الحاكم (٢/٦٧) .
(٤) الشافعي (١/١٤٨)، الدارقطني (٣/٣٣)، الحاكم (٢/٥٨)، البيهقي (٦/٣٩)، ابن حبان (١٣/٢٥٨) (٥٩٣٤) .
(٥) ابن ماجه (٢/٨١٦) (٢٤٤١) .
(٦) الإمام مالك في "الموطأ" (٢/٧٢٨) .

3 / 1227