1221

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

والدارقطني وابن خزيمة (١)، وفي لفظ (٢): «حتى يتفرقا من مكانهما» .
٣٦٣٩ - وأخرجه أبو داود وابن ماجه (٣) من حديث أبي برزة بإسناد رجاله ثقات.
٣٦٤٠ - وعن ابن عمر قال: «بعت من أمير المؤمنين عثمان مالًا بالوادي مما له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يفترقا، فلما وجب بيعي وبيعه، ورأى أني قد غبنته فإني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال» رواه البخاري (٤) .
٣٦٤١ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» رواه الترمذي (٥) وقال: حسن غريب. (*)
* * *

(١) أبو داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٦)، النسائي (٧/٢٥١)، الترمذي (٣/٥٥٠) (١٢٤٧)، أحمد (٢/١٨٣) .
(٢) الدارقطني (٣/٥٠)، والبيهقي (٥/٢٧١) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٧)، ابن ماجه (٢/٧٣٦) (٢١٨٢)، وهو عند البيهقي (٥/٢٧٠)، الدارقطني (٣/٦) .
(٤) البخاري (٢/٧٤٥) (٢٠١٠) .
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، وهو فيه بلفظ آخر (١٢٤٨)، وانظر الملحق
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث لم نجده عند الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو فيه من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (٣/٥٥١) (١٢٤٨)، وأبي داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٨)، وقال الترمذي: حديث غريب.
والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (٧/٢٨٩)، والطيالسي (١/٣٣٤)، وأحمد (٢/٣١١)، والطبراني في "الصغير" (١/٢٧٩) (٩٠٨) .

3 / 1192