وأخرجه النسائي و"الموطأ" (١) وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .
٣٦٠٢ - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» متفق عليه (٢) .
٣٦٠٣ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري (٣) .
٣٦٠٤ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن تلقي البيوع» أخرجاه (٤)، ولهما (٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .
٣٦٠٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم (٦) .
(١) مالك في "الموطأ" (٢/٦٨٤) (١٣٦٧) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٣/١١٥٦) (١٥١٨)، أحمد (١/٤٣٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/٧٣٥) (٢١٨٠)، والترمذي (٣/٥٣٤) (١٢٢٠)، وابن أبي شيبة (٧/٢٩٨)، وعبد الرزاق (٨/٢٠١)، وابن حبان (١١/٣٣٣) (٤٩٥٨) .
(٣) مسلم (٣/١١٥٧) (١٥١٩)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٧)، النسائي (٧/٢٥٧)، الترمذي (٣/٥٢٤) (١٢٢١)، ابن ماجه (٢/٧٣٥) (٢١٧٨)، أحمد (٢/٢٨٤، ٤٠٣، ٤٨٧-٤٨٨) .
(٤) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٣/١١٥٦) (٢٠٥٧)، أحمد (٢/٢٠، ٦٣) .
(٥) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٧)، أبو داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٦)، الدارمي (٢/٣٣٢) (٢٥٦٧)، أحمد (٢/٧، ٦٣، ٩١) .
(٦) تقدم برقم (٣٦٠٢) .