1196

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

شعيب عن أبيه عن جده باللفظ الأول وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (١) .
٣٥٧٨ - وعن سمرة عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعين من رجلين فهو للأول منهما» رواه الخمسة (٢) ولم يذكر ابن ماجه فصل النكاح وحسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم.
[١٠/١٦] باب النهي عن بيع الدين بالدين
وجوازه بسعر يومه ممن هو عليه
٣٥٧٩ - عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الكالي بالكالي» رواه الدارقطني (٣)، وصححه الحاكم على شرط مسلم وضعفه غيره وقال أحمد: ليس في هذا الباب حديث صحيح إنما أجمع على أنه لا يجوز بيع دين بدين.
٣٥٨٠ - وعن ابن عمر قال: «أتيت النبي ﷺ فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» رواه الخمسة (٤) وصححه الحاكم، وفي لفظ

(١) سيأتي برقم (٣٦٣٠) .
(٢) أبو داود (٢/٢٣٠) (٢٠٨٨)، النسائي (٧/٣١٤)، الترمذي (٣/٤١٨) (١١١٠)، ابن ماجه (٢/٧٣٨) (٢١٩٠)، أحمد (٥/٨، ١١، ١٢، ١٨)، الحاكم (٢/٤١، ١٩٠، ١٩١)، وهو عند الدارمي (٢/١٨٧)، والبيهقي (٧/١٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٧/٢٠٢) .
(٣) الدارقطني (٣/٧١)، وهو عند الحاكم (٢/٦٥)، والبيهقي (٥/٢٩٠)، وابن عدي في "الكامل" (٦/٣٣٥) .
(٤) أبو داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٤، ٣٣٥٥)، النسائي (٧/٢٨١، ٢٨٣)، الترمذي (٣/٥٤٤) (١٢٤٢)، ابن ماجه (٢/٧٦٠) (٢٢٦٢)، أحمد (٢/٣٣، ٥٩، ٨٣، ١٣٩، ١٥٤)، = = الحاكم (٢/٥٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٢٨٧)، وهو عند الدارمي (٢/٣٣٦)، والبيهقي (٥/٢٨٥، ٣١٥) .

3 / 1167