1166

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

٣٤٨٢ - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي ﷺ بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (١) . قال النووي: بإسناد صحيح.
٣٤٨٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (٢)، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (٣)، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (٤) .
٣٤٨٤ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد (٥) (*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة

(١) الرواية الأولى عند البيهقي (٩/٣١٢)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/٣٤٠)، والرواية الثانية عند أبي داود (٣/١٠٥) (٢٨٣٣)، والبيهقي (٩/٣١٢)، وأخرجه الحاكم (٤/٢٦٣) بلفظ: «في كل خمسة واحدة» .
(٢) البخاري (٥/٢٠٨٣) (٥١٥٦، ٥١٥٧)، مسلم (٣/١٥٦٤) (١٩٧٦)، وهو عند أبي داود (٣/١٠٥) (٢٨٣١)، وابن ماجه (٢/١٠٥٨) (٣١٦٨)، والنسائي (٧/١٦٧)، والترمذي (٤/٩٥) (١٥١٢)، وأحمد (٢/٢٧٩، ٤٠٩) .
(٣) أحمد (٢/٢٢٩)
(٤) أحمد (٢/٤٠٩)، النسائي (٧/١٦٧) .
(٥) وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٥٨) (٣١٦٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في "النيل" (٣/٥٠٩) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (٤/٣٢) .

2 / 1137