1158

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١)، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب وفيه مقال.
٣٤٥٥ - وعنه عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (٢) .
٣٤٥٦ - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (٣) (*) وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
٣٤٥٧ - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه (٤) من حديث عائشة.
٣٤٥٨ - وعن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا» رواه أبو داود والنسائي (٥) وقاله: «بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله.

(١) أحمد (٣/١٨٢)، أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤٢)، النسائي (٧/١٦٢-١٦٣)، وهو عند ابن أبي شيبة (٥/١١٤)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤/٣٣٠)، والحاكم (٤/٢٦٥)
(٢) الترمذي (٥/١٣٢) (٢٨٣٢) .
(٣) أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤٣)، الحاكم (٤/٢٦٦) .
(٤) ابن حبان (١٢/١٢٢) (٥٣٠٨) .
(٥) أبو داود (٣/١٠٧) (٢٨٤١)، النسائي (٧/١٦٥)، ابن الجارود (١/٢٢٩) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد والنسائي، والذي عند أحمد (٥/٣٥٥، ٣٦١)، والنسائي (٧/١٦٤)، من حديث بريدة أن رسول الله ﷺ "عق عن الحسن والحسين".

2 / 1129