1153

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

[٨/٨٦] باب الأكل والإطعام من الأضحية
وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه
٣٤٤٢ - عن عائشة قالت: «دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله ﷺ فقال: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا ما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك؟ فقال: وما ذاك؟ فقالوا: أنهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا» متفق عليه (١) .
٣٤٤٣ - وعن جابر قال: «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا رسول الله ﷺ فقال: كلوا وتزودوا» متفق عليه (٢) «وادخروا» رواه مسلم والنسائي (٣) .
٣٤٤٤ - عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاث وفي بيته منه شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله! كما فعلنا في عامنا الماضي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها» متفق عليه (٤) .

(١) مسلم (٣/١٥٦١) (١٩٧١)، أحمد (٦/٥١)، وهو عند أبي داود (٣/٩٩) (٢٨١٢)، والنسائي (٧/٢٣٥) .
(٢) البخاري (٢/٦١٤) (١٦٣٢)، مسلم (٣/١٥٦٢) (١٩٧٢)، أحمد (٣/٣١٧، ٣٧٨) .
(٣) مسلم (٣/١٥٦٢)، النسائي (٧/٢٣٣)، وهو بهذا اللفظ عند أحمد (٣/٣٨٨)، ومالك (٢/٤٨٤) .
(٤) البخاري (٥/٢١١٥) (٥٢٤٩)، مسلم (٣/١٥٦٣) (١٩٧٤)، وابن حبان (١٣/٢٥٣) .

2 / 1124