1133

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.
٣٣٨٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير" (١)، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.
٣٣٨١ - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي ﷺ بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (٢) بإسناد ضعيف.
٣٣٨٢ - وعن جُنْدب البَجَلي عنه ﷺ: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) .
٣٣٨٣ - ولأحمد ومسلم (٤) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا

(١) الدارقطني (٤/٢٨٢)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٧)، وهو عند البيهقي (٩/٢٦٠)، وابن عدي في "الكامل" (١/٢٢٧) .
(٢) الترمذي (٤/٩٩) (١٥١٨)، أبو داود (٣/٩٣) (٢٧٨٨)، النسائي (٧/١٦٧)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٤٥) (٣١٢٥)، وأحمد (٤/٢١٥، ٥/٧٦)، والبيهقي (٢/٢٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٣١٠، ٣١١) .
(٣) سيأتي برقم (٣٤٣٠) .
(٤) سيأتي برقم (٣٤٣١) .

2 / 1104