الحاكم؛ لكن رجح الأئمة غيره وفقه، وقال في "الفتح": رجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه.
٣٣٨٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أنفقت الوَرِق في شيء أفضل من نَحِيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني والطبراني في "الكبير" (١)، قال في "مجمع الزوائد": فيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي وهو ضعيف.
٣٣٨١ - وعن مِخْنف بن سُلَيم قال: «كنا وقوفًا مع النبي ﷺ بعرفة فسمعته يقول: يا أيها الناس إن على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية» رواه الترمذي وقال: حسن غريب، وأبو داود والنسائي (٢) بإسناد ضعيف.
٣٣٨٢ - وعن جُنْدب البَجَلي عنه ﷺ: «من كان ذبح قبل أن يصلي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) .
٣٣٨٣ - ولأحمد ومسلم (٤) من حديث جابر، «فتقدم رجال فنحروا وظنوا
(١) الدارقطني (٤/٢٨٢)، الطبراني في "الكبير" (١١/١٧)، وهو عند البيهقي (٩/٢٦٠)، وابن عدي في "الكامل" (١/٢٢٧) .
(٢) الترمذي (٤/٩٩) (١٥١٨)، أبو داود (٣/٩٣) (٢٧٨٨)، النسائي (٧/١٦٧)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٤٥) (٣١٢٥)، وأحمد (٤/٢١٥، ٥/٧٦)، والبيهقي (٢/٢٦٠)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/٣١٠، ٣١١) .
(٣) سيأتي برقم (٣٤٣٠) .
(٤) سيأتي برقم (٣٤٣١) .