1067

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

في شرح مسلم ورواية مسلم بلفظ: الخبر ولأحمد ومالك والترمذي وأبو داود وغيره نبدأ بالنون. قوله: «صعد» بكسر العين.
[٨/٤٩] باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسًق الهدي وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج
٣٢٠٠ - عن عائشة قالت: «خرجنا مع النبي ﷺ فمنّا من أَهلَّ بالحج ومنّا من أَهلَّ بالعمرة ومنّا من أَهلَّ بالحج والعمرة، وأَهَّل رسول الله ﷺ بالحج فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر» .
٣٢٠١ - وعن جابر: «أنه حج مع النبي ﷺ يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردًا فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمرة وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا الحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج فقال: افعلوا ما آمركم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا» متفق عليهما (١)، وفي رواية لمسلم (٢): «فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة» .
٣٢٠٢ - وعنه قال: «أمرنا رسول الله ﷺ لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا

(١) الحديث الأول تقدم برقم (٣٠٠٥)، والحديث الثاني عند البخاري (٢/٥٦٨) (١٤٩٣)، مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦)، أحمد (٣/٣١٧) .
(٢) مسلم (٢/٨٨٤) (١٢١٦) .

2 / 1038