فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

الرباعي ت. 1276 هجري
100

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

محقق

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

الناشر

دار عالم الفوائد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٧ هجري

تصانيف

الحديث
يحتج به، وأخرجه الطبراني (١) عن شداد بن أوس عن ابن عباس، قال العراقي: وسنده ضعيف. قوله: «بالقَدُّوم» بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها: آلة النجارة. قوله: «يدرك» أي: يبلغ، إذ الإدراك في أصل اللغة البلوغ. [١/٤٤] باب ما جاء في إحفاء الشارب وإعفاء اللحية ١٨٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «جُزُّوا الشَّوارب، وأَرْخُوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم (٢) . ١٨١ - وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأخرجه الضياء

= وقد وصله الطبراني من وجه آخر، والرفغ: بضم الراء وفتحها وسكون الفا بعدها غين معجمة جمع على أرفاغ، وهي مغابن الجسد كالإبط وما بين الانثيين والفخذين، وكل موضع يتجمع فيه الوسخ، وهو من تسمية الشيء بمجاوره، والتقدير: وسخ رفغ أحدكم. تمت مؤلف. فائدة ثانية: لم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث، والحديث الذي رواه الغزالي لا أصل له، قاله النووي. والحديث الذي أخرجه البيهقي: «أن النبي ﷺ كان يستحب أن يأخذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة» لا يحتج به. تمت مؤلف ﵀. فائدة: قال الحافظ: أخرجه البيهقي من حديث وائل «أن النبي ﷺ كان يأمر بدفن الشعر والأظفار، وقال: لا يتلعب به سحرة بني آدم» ويعزى أن ابن عمر كان يفعله. تمت مؤلف. (١) وقع خلط في عزو هذا الحديث فليس هو عند أحمد والبيهقي من حديث شداد بن أوس بل من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعا، وانظر ملحق الاستدراكات (٢) أحمد (٢/٣٦٦)، مسلم (١/٢٢٢) .

1 / 70