73

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

والواجب في مسح الرأس مسح بعضه بشرًا أو شعرًا في حده.
قال في المجموع ويسن التثليث فيه، روي في خبر علي ﵁ بإسناد حسن كما قاله البيهقي.
٣/ ١٦ - (وعن عبد الله بن زيد) هو ابن عاصم ﵄ في صفة الوضوء ثم أدْخَلَ ﷺ يَدَه في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ) كما مر بيانهما آنفًا (مِنْ كَفٍ وَاحِدَةٍ يفعل ذلك) أي كلا منهما بغرفة واحدة (ثَلاثًا) من المرات بأن يغترف ثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق وهذه أفضل كيفيات خمس، ثانيها وثالثها أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثًا ثم يستنشق منها ثلاثًا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة كذلك ثانية وثالثة ورابعتها: أن يغترف غرفتين يتمضمض من واحدة ثلاثًا ثم يستنشق بالأخرى

1 / 76