فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

زكريا الأنصاري ت. 926 هجري
72

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

والمضمضة مقدمة على الاستنشاق شرطًا لا سنة، وقدمت عليه لشرف منافع الفم على منافع الأنف، لأنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (ثمَّ غسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُم كَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إلى المِرْفَق) أي معه (ثَلاثَ مَراتٍ) والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من كسرها. عظم الذراع مع عظم الساعد. وقيل عظم الذراع فقط (ثُم الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) أي ثلاث مرات (ثُمَّ مَسَحَ بَرأْسِهِ ثُم غسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الكَعْبَين ثَلاثَ مَراتٍ) والكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم (ثُم الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَال: رَأيتُ النبِي ﷺ تَوَضَأ وضُوءًا نَحْوَ وُضوئِي هَذَا، رواه الشيخان). قال النووي في شرح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وأن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثًا ثلاثًا وبعض الأعضاء ثلاثًا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله والثلاث هي الكمال.

1 / 75