555

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

الإيلاء والظهار
باب الإِيلاء: وهو لغة الحلف وكان طلاقًا في الجاهلية فغير الشرع حُكمه، وخصه بحلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر.
والظهار مع كفارته وهو مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنتِ عليّ كظهر أميّ، وخصوا الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقًا في الجاهلية كالايلاء فغير الشرع حكمه إلى تحريمها بعد العودة ولزوم الكفارة كما سيأتي.
والكفارة من الكفر وهو الستر لأنها تستر الذنب، والأصل في البابين الإِجماع. وفي الأول مع ما يأتي: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية وفي الثاني آية ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾.
وخبر سلمة الآتي، وكل من الإِيلاء والظهار حرام للإِيذاء ولقوله تعالى في الثاني ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾.

1 / 558