554فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامزكريا الأنصاري - ٩٢٦ هجريمحققالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤كتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي