468

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. رواه أبو داود وغيره وكذا البخاري في ضمن حديث).
وفيه جواز الوكالة، وأن الوكيل في شراء شاة بدينار مثلًا لو اشترى به شاتين تساوي كل منهما أو إحداهما فقط دينارًا صح، وهو ظاهر لأنه حصل غرض الموكل وزاد خيرًا بخلاف ما إذا لم تساو إحداهما دينارًا وإن زادت قيمتهما جميعًا عليه، وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى للموكل وإن فعل عروة ذلك لعدم الإِذن فيه، وأما عروة فلعله كان مأذونًا له في بيع ما يراه مصلحة من مال النبي ﷺ والوكالة في بيع ما سيملكه تبعًا لبيع ما هو مالكه صحيحة، وفيه أيضًا أنه يسن لمن صنع معه معروف أن يكافئ صانعه بالدعاء له.

1 / 471