291

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وفيه جواز لبس المطرز بحرير إذا لم يجاوز طراز الحرير أربع أصابع وإلا حرم على الرجال والخناثى، ويجوز لبس المطرف إذا لم يجاوز العادة وإلا حرم على هؤلاء أيضًا. ويجوز استعمال جبة ومخدة محشوين حريرًا كما نص عليه الشافعي واتفق عليه الجمهور، ذكره في المجموع، والكلام على أحكام استعمال الحرير مبسوط في كتب الفقه. ٣/ ١٩٩ - (وعن أنس ﵁ قال: رَخَّصَ النبي ﷺ لِعَبْدِ الرحمنِ بن عوفٍ والزبير بن العوام في) لبس (قَمِيصِ الحَريرِ مِنْ حَكَّةٍ كَانتْ بهِما، رواه الشيخان).

1 / 294