290

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

محقق

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

باب اللباس المنهي عنه منطوقًا وغير المنهي عنه مفهومًا. ١/ ١٩٧ - (عن حذيفة ﵁ قال: نَهى النبي ﷺ) عن (أنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ وأنْ نَأكَل فِيها، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والدِّيباجِ) بكسر الدال وفتحها ما غلظ من ثياب الحرير (وأنْ نَجْلِسَ عَلَيهِ، رواه البخاري). وفيه أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة على الرجال وغيرهم. وتقدم مع زيادة في باب الآنية، وأنه يحرم استعمال الحرير ولو ديباجًا ومحله بقرينة ما يأتي في حديث أبي موسى في الرجال الملحق بهم الخناثى دون النساء. ٢/ ١٩٨ - (وعن عمر ﵁ قال: نَهى النبي ﷺ عَنْ لُبْس الحَريِر إلّا مَوضعَ إِصْبعَينِ أوْ ثَلاثٍ أوْ أرْبَع، رواه الشيخان واللفظ لمسلم).

1 / 293