شرح الباب 11
باب في بيان ما يدل من الكتاب والسنة على أن من الشرك النذر لغير الله
أما من الكتاب فقوله تعالى: {يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا} . [الإنسان: 7] . وقوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} . [البقرة: 270] .
فإن قلت: ليس في الآيتين ما يدل على أن النذر شرك، قلت: دلتا على المقصود بالالتزام، لأن الله أثنى على الناذر الموفي وأقرهم على ذلك قضاء منه عبادة له فإذا إنه عبادة ففعله لغيره شرك وكفر.
قال الشيخ قاسم من الحنفية في شرح درر البحار: النذر الذي يقع من أكثر العوام وهو أن يأتي إلى قبر بعض الصالحين قائلا: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك كذا أو كذا باطل، إجماعا لوجوه:
منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز.
ومنها: ظن أن الميت يتصرف في الأمر: واعتقد هذا كفر إلى أن قال: إذا هذا فما يؤخذ من الدراهم أو الشمع والزيت ونحوها وينقل إلى ضريح الأولياء فحرام بإجماع المسلمين وقد ابتلي الناس بذلك فتأمل قوله: وقد ابتلي الناس بذلك.
صفحة ٢٣٠