فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

زكريا الأنصاري ت. 926 هجري
44

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الأولى

يمنع الاسم كالله الأكبر لا أكبر الله ومن عجز ترجم ولزمه تعلم إن قدر وسن لإمام جهر بتكبير ولمصل رفع كفيه مع ابتداء تحرمه حذو منكبيه وقيام في فرض بنصب ظهر فإن عجز وصار كراكع وقف كذلك وزاد انحناء لركوعه إن قدر ولو عجز عن ركوع وسجود قام وفعل ما أمكنه أو عن قيام قعد وافتراشه أفضل وكره إقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه ثم ينحني لركوعه وأقله أَنْ تُحَاذِيَ جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ وَأَكْمَلُهُ أن تحاذي محل سجوده فإن. ــ " لعذر " من غيم ونحوه لأن كلامهما يَأْتِي بِمَعْنَى الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِخِلَافِهِ فَلَا يَصِحُّ لِتَلَاعُبِهِ. " وَ" ثَانِيهَا " تَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ " سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِهِ مَا كَانَ حَلَالًا لَهُ من مفسدات الصلاة ودليل وجوبه خبر المسيىء صَلَاتِهِ: "إذَا قُمْتَ إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ اركع حتى تطمئن راكعا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا" رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلِّهَا" وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ بَدَلُ قَوْلِهِ: "حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" "حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا" " مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ " بِأَنْ يَقْرِنَهَا بِأَوَّلِهِ وَيَسْتَصْحِبَهَا إلَى آخِرِهِ لَكِنْ النَّوَوِيُّ اخْتَارَ فِي مَجْمُوعِهِ وَغَيْرِهِ تَبَعًا للإمام الغزالي الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ " وَتَعَيَّنَ " فِيهِ عَلَى الْقَادِرِ عَلَى النُّطْقِ بِهِ " اللَّهُ أَكْبَرُ " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ: " صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" فَلَا يَكْفِي اللَّهُ كَبِيرٌ وَلَا الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ " وَلَا يَضُرُّ مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ " أَيْ اسْمَ التَّكْبِيرِ " كَاللَّهُ الْأَكْبَرُ " وَاَللَّهُ الجليل أكبر وَاَللَّهُ ﷿ أَكْبَرُ " لَا أَكْبَرُ اللَّهُ " وَلَا اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا وَيَجِبُ إسْمَاعُ التَّكْبِيرِ نَفْسَهُ إنْ كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلَا عَارِضَ مِنْ لَغَطٍ أَوْ نَحْوِهِ. " وَمَنْ عَجَزَ " بِفَتْحِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا عَنْ نُطْقِهِ بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ " تُرْجِمَ " عَنْهُ وُجُوبًا بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ وَلَا يَعْدِلُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَذْكَارِ " وَلَزِمَهُ تَعَلُّمٌ إنْ قَدَرَ " عليه ولو بسفر وبعد التعليم لَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالتَّرْجَمَةِ إلَّا إنْ أَخَّرَ التَّعَلُّمَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ وَضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَلَاتِهِ بِالتَّرْجَمَةِ لِحُرْمَتِهِ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِتَفْرِيطِهِ وَيَلْزَمُ الْأَخْرَسَ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ وَلَهَاتِهِ بِالتَّكْبِيرِ قَدْرَ إمْكَانِهِ وَهَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ أَذْكَارِهِ الْوَاجِبَةِ مِنْ تَشَهُّدٍ وَغَيْرِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ نَوَاهُ بِقَلْبِهِ كَمَا فِي الْمَرِيضِ " وَسُنَّ لِإِمَامٍ جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ " أَيْ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ لِيَسْمَعَ الْمَأْمُومُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ فَيَعْلَمُوا صَلَاتَهُ بِخِلَافِ غَيْرِ الْإِمَامِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وكإمام مُبَلِّغٌ اُحْتِيجَ إلَيْهِ " وَ" سُنَّ " لِمُصَلٍّ " مِنْ إمَامٍ وَغَيْرِهِ " رَفْعُ كَفَّيْهِ " لِلْقِبْلَةِ مَكْشُوفَتَيْنِ مَنْشُورَتَيْ الأصابع مفرقة وسطا " مع " ابتداء تكبير " تحرمه حَذْوَ " بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ أَيْ مُقَابِلٍ " مَنْكِبَيْهِ " بِأَنْ تُحَاذِيَ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ أَعْلَى أُذُنَيْهِ وَإِبْهَامَاهُ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَرَاحَتَاهُ مَنْكِبَيْهِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ أَمَّا الِانْتِهَاءُ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَشَرْحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ إنْ فَرَغَ مِنْهُمَا مَعًا فَذَاكَ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ تَمَامِ الْآخَرِ أَتَمَّ الْآخَرَ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي شَرْحَيْ المذهب وَالْوَسِيطِ وَالتَّحْقِيقِ اسْتِحْبَابُ انْتِهَائِهِمَا مَعًا. " وَ" ثَالِثُهَا " قيام فِي فَرْضٍ" لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فيجب حال التحرم بِهِ وَخَرَجَ بِالْفَرْضِ النَّفَلُ وَسَيَأْتِي حُكْمُهُ وَحُكْمُ الْعَاجِزِ وَإِنَّمَا أَخَّرُوا الْقِيَامَ عَنْ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ مَعَ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ فِي الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَهُوَ رُكْنٌ فِي الْفَرِيضَةِ فَقَطْ وَلِأَنَّهُ قَبْلَهُمَا فِيهَا شَرْطٌ وَرُكْنِيَّتُهُ إنَّمَا هِيَ مَعَهُمَا وَبَعْدَهُمَا " بِنَصْبِ ظَهْرٍ " وَلَوْ بِاسْتِنَادٍ إلَى شَيْءٍ كَجِدَارٍ فَلَوْ وَقَفَ مُنْحَنِيًا أَوْ مَائِلًا بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى قَائِمًا لَمْ يَصِحَّ " فَإِنْ عَجَزَ " عَنْ ذَلِكَ " وَصَارَ كَرَاكِعٍ " لِكِبَرٍ أَوْ غَيْرِهِ " وَقَفَ كَذَلِكَ " وُجُوبًا لِقُرْبِهِ مِنْ الِانْتِصَابِ " وَزَادَ " وُجُوبًا " انْحِنَاءً لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ " عَلَى الزيادة " وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ " دُونَ قِيَامٍ " قَامَ " وُجُوبًا " وَفَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ " فِي انْحِنَائِهِ لَهُمَا بِصُلْبِهِ فَإِنْ عَجَزَ فَبِرَقَبَتِهِ وَرَأْسِهِ فَإِنْ عَجَزَ أَوْمَأَ إلَيْهِمَا " أَوْ " عَجَزَ " عَنْ قِيَامٍ " بِلُحُوقِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ كَزِيَادَةِ مَرَضٍ أَوْ خَوْفِ غرق أو دوران رأس في سفينة " قَعَدَ " كَيْفَ شَاءَ " وَافْتِرَاشُهُ " وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي التَّشَهُّدِ " أَفْضَلُ " مِنْ تَرَبُّعِهِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قُعُودُ عِبَادَةٍ وَلِأَنَّهُ قُعُودٌ لَا يَعْقُبُهُ سَلَامٌ كَالْقُعُودِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ تَرَبُّعِهِ " وَكُرِهَ إقْعَاءٌ " فِي قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ " بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى وِرْكَيْهِ " أَيْ أصل فخذيه وهو الأليان.

1 / 46