258

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

الناشر

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

بيروت

(وعلى قاتل النفس المحرمة) عمدا أو خطأ أو شبه عمد (كفارةٌ) ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا، فيعتق الولي عنهما من مالهما. والكفارة (عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة) أي المخلة بالعمل والكسب، (فإن لم يجد) ها (فصيام شهرين) بالهلال (متتابعين) بنية الكفارة. ولا يشترط نبة التتابع في الأصح. فإن عجز المُكَفِّر عن صوم شهرين لهرم أو لحقه بالصوم مشقةٌ شديدة أو خاف زيادة المرض كفَّر بإطعام ستين مسكينا أو فقيرا، يدفع لكل واحد منهم مُدًّا من طعام يجزىء في الفطرة، ولا يطعم كافرا ولا هاشميا ولا مطلبيا.؟

1 / 279