فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب
محقق
أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم
الناشر
المُحقِّق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
تصانيف
قال الشيخ أبو محمد الجويني: والسلام في معنى الصلاة فلا يفرد به غير الأنبياء (^١) انتهى. قاله في الديباجة.
تتمة: والأصح أن الزكاة فقط حرام على آل النبي ﷺ قاله الكرماني (^٢)، وأما صدقة التطوع فقيل تحرم على النبي ﷺ وتحل لآله وهو الأصح، وقيل: تحل، وقيل: تحرم عليهما (^٣).
قال المهلب (^٤): والحكمة في تحريمها عليه وعلى آله إما أنها مطهرة للملاك ولأموالهم قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ﴾ (^٥) فهي كغسالة الأوساخ وآل محمد منزهون عن أوساخ الناس وغسالاتهم، وإما أن أخذها مذلة وضعة وقال: ﵊ "اليد العليا خير من اليد السفلى" فجعل يد الآخذ سفلى، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا آلهم منزهون عن ذلك وعن الخضوع والافتقار إلى غير الله ﷿، ولهم اليد العليا، وقد فرض الله عليه وعلى الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام أن لا يطلبوا على شيء من الرسالة أجرًا فلو أخذوا الصدقة لكانت كالأجرة انتهى (^٦).
وإما أنها لو أخذوها لقال الأعداء بأن محمدا يدعونا إلى ما يدعونا إليه
(^١) شرح النووى على مسلم (٧/ ١٨٥).
(^٢) الكواكب الدرارى (٨/ ٣٢).
(^٣) شرح النووى على مسلم (٧/ ١٧٦).
(^٤) شرح الصحيح (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢) لابن بطال.
(^٥) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.
(^٦) راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٥٤١ - ٥٤٢)، والكواكب الدرارى (٨/ ٣٦)، وعمدة القاري (٩/ ٨٧).
1 / 169