فتح القدير على الهداية

ابن الهمام ت. 861 هجري
94

فتح القدير على الهداية

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الثانية

مكان النشر

بيروت

قوله وعرق كل شيء الخ الأنسب عكسه لأن الفصل معقود للسؤر لكن لما كان المقصود بيان حكم المخالط له من المائعات وذلك في اللعاب إذ هو الذي تكثر مخالطته لها بخلاف العرق قال ذلك ليقع السؤر أخيرا فيتصل فيه تفصيل ما خالطه قوله لأنهما يتولدان المتولد اللعاب لا السؤر فأطلق السؤر على اللعاب للمجاورة إذ السؤر ما يفضله الشارب وهو يجاور اللعاب قوله والكافر ما لم يشرب خمرا ثم يشرب من ساعته أما لو مكث قدر ما يغسل فمه بلعابه ثم شرب لا ينجس ويسقط اعتبار الصب عند أبى يوسف ونظيره لو أصاب عضوه نجاسة فلحسها حتى لم يبق أثرها أو قاء الصغير على ثدى أمه ثم مصه حتى زال الأثر طهر

لا يقال ينبغى أن ينجس سؤر الجنب والحائض على القول بنجاسة المستعمل لأن ما يلاقى الماء من فمه مشروب

صفحة ١٠٨