عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٧١٦
فتح القدير على الهداية
ابن الهمام ت. 861 هجريوله أنه لا أثر للتنجس شرعا ما دامت في الباطن النجاسة فضلا عن غيرها والحكم الثابت شرعا حالة الحياة لا يزول بالموت إلا إذا ثبت شرعا أن الموت يزيله لكن الثابت للموت ليس إلا عمله في تنجس ما يحله فيستلزم تنجس غشائهما وبقاؤهما على طهارتهما بحكم عدم إعطاء حكم النجاسة ما دام في الباطن ولا يزول هذا البقاء إلا بمزيل ولم يوجد
فرع الأصح في قميص الحية الطهارة وكذا في نافجة المسك مطلقا
وقيل إذا كانت بحيث لو ابتلت لا تفسد
صفحة ٩٨