عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٧١٦
فتح القدير على الهداية
ابن الهمام ت. 861 هجريوعن الحلوانى تفصيل بين كون الثانى من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما قوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذى وفيه الوضوء أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصارى وأخرج إسحق والطحاوى من حديث على نحوه وأصله عن على في الصحيحين شهير
وأما قوله والتفسير مأثور عن عائشة فقد تقدم ذكرنا له
فرع الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا عن المحدث & باب الماء الذي يجوز به الوضوء
صفحة ٦٨