وروى هذا من عدة طرق لم تخل عن الطعن لكنه يرتفع بكثرتها إلى الحسن
قوله والطهر إذا تخلل في مدة النفاس فهو كالدم المتوالى عند أبى حنيفة وقالا إذا بلغ خمسة عشر يوما فصل فيحكم بكون المرئى بعده حيضا إن صلح وإلا فهو استحاضة
فرع أسقطت في المخرج ما يشك في أنه مستبين الخلق أولا واستمر بها الدم إن اسقطت أول أيامها تركت الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلى عادتها في الطهر بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة قدر عادتها بيقين لأنها إما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلى عادتها في الطهر بيقين إن كانت استوفت أربعين من وقت الإسقاط وإلا فبالشك في القدر الداخل فيها وبيقين في الباقى ثم تستمر على ذلك وإن أسقطت بعد أيامها فإنها تصلى من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين
وحاصل هذا كله أنه لا حكم للشك ويجب الاحتياط
صفحة ١٨٩