وفي الفتاوى طهرت شهرين فظنت أن بها حبلا ثم أسقطت بعد شهرين سقطا لم يستبن خلقه وقد رأت قبل الإسقاط عشرة دما يكون حيضا لأنه بعد طهر صحيح وهي لما أسقطت سقطا لم يستبن شيء من خلقه لم تعط حكم الولادة في شيء من الأحكام فحكم بأن هذا كان دما انعقد ثم تحلل فخرج فلم يكن دم حامل فكان حيضا قوله فأغنى عن امتداد جعل علما عليه في الحيض مرجع ضمير عليه خروجه من الرحم والامتداد الذي جعل علما عل خروج الدم من الرحم في الحيض ثلاثة أيام ولياليها بعد وجود شرطه من تقدم نصاب الطهر وغيره أي أغنى عن التعرف به خروج الولد فإن الذي يعقبه من الدم ظاهر كونه من الرحم
وفي بعض من النسخ عن امتداد ما جعل علما عليه والأولى فيه تنوين امتداد فتكون ما هي المنبهة على وصف لائق بالمحل كقولهم لأمر ما جدع قصير أنفه والمراد هنا العموم في الامتدادات المعرفة لكون الدم حيضا وهي ثلاثة أيام إلى عشرة أي أمتداد ما من هذه الامتدادات التي هي ثلاثة وأربعة إلى عشرة أما إن قرىء بإضافة امتداد إلى ما فالمعنى على امتداد دم جعل بوصف الامتداد علامة فإنه نفسه ليس علامة بل امتداده أو هو بوصف الامتداد ولا يخفى ما فيه من التكلف قوله لحديث أم سلمة روى أبو داود والترمذى وغيرهما عن أم سلمة قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
وأثنى البخارى على هذا الحديث وقال النووى حديث حسن
وأما قول جماعة من مصنفى الفقهاء إنه ضعيف فمردود عليهم كأنه يشير إلى إعلال ابن حبان إياه بكثير بن زياد أبى سهل الخراسانى
قال عنه كان يروى الأشياء المقلوبات فيجتنب ما انفرد به وقد صححه الحاكم
وقيل معنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى الأربعين ليصح إذ لا يتفق عادة جميع أهل عصر في حيض أو نفاس
وروى الدارقطنى وابن ماجه عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك
وضعفه بسلام بن سليم الطويل
صفحة ١٨٨