127

فتح القدير على الهداية

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الثانية

مكان النشر

بيروت

والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف ثم إذا انقضت المدة إنما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل قوله موجب للوضوء إسناد الموجبية للحدث إما تجوز أو لاعتقاد أن سبب الوضوء الحدث كما هو رأى البعض قوله ثم خرج الوقت يفيد أن منعها من المسح بعد الوقت فقط فتمسح في الوقت كلما توضأت لحدث غير الذي ابتليت به وهذا أعنى منعها بعده إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس

صفحة ١٤٦