فتح القدير على الهداية

ابن الهمام ت. 861 هجري
102

فتح القدير على الهداية

الناشر

دار الفكر

رقم الإصدار

الثانية

مكان النشر

بيروت

والرابع أن في استعمال الماء ترك الاحتياط لتنجس العضو بتقدير نجاسته

ولا يلزم لعدم تنجس متيقن الطهارة بالشك

والخامس أن مقتضى عدم النجاسة أن الماء إن كان مغلوبا باللعاب كان مقيدا فيجب التيمم عينا وإن كان غالبا وجب الوضوء عينا فمن أين وجب الضم وإنما يلزم لو لم يجب تقرير الأصول للتردد في ثبوت الضرورة وإذ قررت وكان الحدث ثابتا بيقين لم يزل به وإن كان مغلوبا وعند هذا ظهر أن تقرير الأصول بسبب التردد في الضرورة مع الاحتياط يبين قول أبى طاهر أنه محتاط فيه وأن اللعاب نجس لا يتنجس به مخالطه وأنه لا شبهة في طهارة العرق بالنسبة إلى الثوت لأنه لا تردد في ثبوت الضرورة في ذلك وقد ركب صلى الله عليه وسلم الحمار معروريا وبه يتبين فساد قول عصام المذكور آنفا وصحة ما في المنتفى لو حملنا الفساد على النجاسة لأن الضرورة لم تتحقق بالنسبة إلى الماء إلا إذا تعدى إليه بغسل الثوب وحينئذ ينبغى أن لا يتنجس لأنه غسل فيه ما هو محكوم بطهارته شرعا بخلاف ما لو قطر من عرقه في الماء ونحوه وهذا محمل ما في المنتفى في اعتقادى

فإن قلت تقرير الأصول أفاد النجاسة غير أنه لا يتنجس به المخالط ونص محمد على طهارته ينافيه

قلنا إنما نص على طهارة السؤر وهو الماء الذي خالطه اللعاب فلا ينافى تقرير الأصول هذا

وقد تحقق الضرورة في عرقه فيجب سقوط نجاسته بخلاف لعابه متردد في ثبوت الضرورة فقررت الأصول قوله ويجوز أيهما قدم والأفضل تقديم الوضوء

فرعان الأول اختلفوا في النية في الوضوء بسؤر الحمار والأحوط أن ينوى

الثانى لو توضأ بسؤر الحمار وصلى الظهر ثم تيمم وصلاها صحت الظهر لما ذكر في دفع قول زفر وهو أن المطهر أحدهما لا المجموع

صفحة ١١٧