32

فتح المنعم شرح صحيح مسلم

الناشر

دار الشروق

رقم الإصدار

الأولى (لدار الشروق)

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

تصانيف

١٥ - احتج بالحديث من يجيز بيع أم الولد، ولا حجة فيه، بل قال المروزي: فيه الرد على المجيز، لأنه ﷺ أنكر أن تلد الأمة ربتها، ورد على المروزي بأنه لا يلزم أن تكون أمارة الساعة شيئا حراما، فإن تطاول البنيان من أمارتها، وليس حراما.
١٦ - أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا.
١٧ - أن الملك يجوز أن يتمثل لغير النبي ﷺ فيراه ويتكلم بحضرته وهو يسمع.
١٨ - أن السؤال الحسن يسمى علما وتعليما، وقد اشتهر قولهم: حسن السؤال نصف العلم.
والله أعلم

1 / 33