فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين بن عبد العزيز المليباري ت. 987 هجري
196

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

الناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت وقبرص

كغسله وهو من مات في قتال كفار لا أسير قتل صبرا، ــ ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد الدنيا والآخرة وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون أي من قتله بطنه كاستسقاء أو إسهال. فهم الشهداء في الآخرة فقط. كغسله أي الشهيد ولو جنبا لأنه ﷺ لم يغسل قتلى أحد. ويحرم إزالة دم شهيد. وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه وإن قتل مدبرا. بسببه أي القتال كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ أو قتله مسلم استعانوا به أو تردى ببئر حال قتال١ أو جهل ما مات به وإن لم يكن به أثر دم. لا أسير قتل صبرا فإنه ليس بشهيد على الأصح لان قتله ليس بمقاتلة ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة إن قطع بموته بعد من جرح به. أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما والحياة المستقرة ما تجوز أن يبقى يوما أو يومين على ما قاله النووي والعمراني.

١ في نسخة: قتاله.

1 / 226