133

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

الناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت وقبرص

والضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ــ السنة كما صرح به الجو جري والشيخ زكريا. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك ويدعو إليه لجهالته. ويسن الضحى لقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ والإشراق﴾ [٣٨ سورة ص الآية: ١٨] . قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشيخان [البخاري رقم: ١٩٨١، مسلم رقم: ٧٢١] عن أبي هريرة ﵁ قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وروى أبو داود [رقم: ١٢٩٠] أنه ﷺ صلى سبحة الضحى أي: صلاتها ثماني ركعات وسلم من كل ركعتين. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان كما في التحقيق والمجموع وعليه الأكثرون فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها: فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى ثنتي عشرة ويندب أن يسلم من كل ركعتين. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه [مسلم رقم: ٧٤٨]، فإن ترادفت

1 / 163