فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

زين الدين بن عبد العزيز المليباري ت. 987 هجري
119

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

الناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت وقبرص

وندب لمنفرد رأى جماعة أن يقلب فرضه نفلا ويسلم من ركعتين. ــ فرع لو أخبره عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام مبطل فلا. وندب لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه الحاضر لا الفائت نفلا مطلقا ويسلم من ركعتين إذا لم يقم لثالثة ثم يدخل في الجماعة. نعم إن خشي فوت الجماعة إن تمم ركعتين استحب له قطع الصلاة واستئنافها جماعة ذكره في المجموع. وبحث البلقيني أنه يسلم ولو من ركعة أما إذا قام لثالثة أتمها ندبا إن لم يخش فوت الجماعة ثم يدخل في الجماعة.
فصل [في الأذان والإقامة] ــ فصل في الأذان والإقامة هما لغة: الإعلام وشرعا: ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد المشهورة ليلة

1 / 149