112

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

الناشر

دار بن حزم والجفان والجابي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هجري

مكان النشر

بيروت وقبرص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
١٤١٤، الترمذي رقم: ٥٨٠، النسائي رقم: ١١٢٩، مستدرك الحاكم ١/٢٢٠] .
فائدة: تحرم القراءة بقصد السجود فقط في صلاة أو وقت مكروه وتبطل الصلاة به بخلافها بقصد السجود وغيره مما يتعلق بالقراءة فلا كراهة مطلقا.
ولا يحل التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة وسجود الجهلة بين يدي مشايخهم حرام اتفاقا.
فصل [في مبطلات الصلاة]
تبطل الصلاة بنية قطعها وتردد فيه وبفعل كثير
ــ
فصل في مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة فرضها ونفلها لا صوم واعتكاف بنية قطعها وتعليقه بحصول شيء ولو محالا عاديا.
وتردد فيه أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره.
وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر

1 / 142