(صب ماء الوضوء) في بئر عند أبي حنيفة ينزح كل الماء وعند صاحبيه إن استنجى بذلك الماء فكذلك وإن لم يكن استنجى به على قول محمد لا يكون نجسا لكن ينزح منها عشرون دلوا ليصير الماء طهورا.
(فأرة) ماتت في دهن تفسد الدهن فإن كان الدهن جامدا قوز ما حوله وينتفع بالباقي أكلا وكل شيء وإن كان ذائبا لا ينتفع به في الأبدان إلا أن يغسل في قول أبي يوسف وطريق غسله يأتي بعد هذا.
(فأرة) وقعت في بئر وماتت ينزح منها عشرون دلوا فإن نزح منها دلو وصب في بئر طاهر كان حكم الثانية ما كان الأولى قبل نزح هذا الدلو وإن كان المصبوب هو الدلو الأول ينزح من الثانية عشرون دلوا فإن صب الدلو الثاني ينزح من البئر الثانية تسعة عشر وإن صب الدلو العاشر ينزح من الثانية أحد عشر هو الصحيح لأن الأولى كانت تطهر قبل نزح هذا الدلو بأحد عشر فكذا الثانية فلو نزح الدلو الأخير من البئر فما دام الدلو الأخير يف هواء البئر لا يحكم بطهارة ماء البئر حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر وإن نجى الدلو الأخير عن رأس البئر يحكم بطهارة ماء البئر.
(فأرة) ماتت في جب فصب ماء الجب في بئر ينزح الأكثر مما صب فيه ومن عشرين دلوا وعند أبي يوسف ينزح المصبوب وعشرون دلوا.
(الإناء كالبئر) في حكم البعرة والبعرتين فيما روي عن أبي حنيفة.
(رجل) نزح ماء بئر إنسان فيبس البئر لا يضمن شيئا ولو صب ماء آنيته يضمن لأن ماء الآنية مملوك وماء البئر غير مملوك.
فصل في الحمام
دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا لما قاله بعض الناس روي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد رضي لله عنه دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا يباح إذا لم يكن فيه إنسان كشف العورة (إذا خرج) من الحمام ولم يتوضأ ولم يغتسل خارج الحمام لا بأس به عند عامة العلماء واختلف المشايخ في الماء الذي صب على وجه الحمام وأصح ما قيل فيه وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن ذلك الماء طاهر ما لم علم إن فيه خبثا حتى لو خرج إنسان من الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز.
(ماء حوض الحمام) طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل رجل يده في الحوض وعليها نجاسة إن كان الماء ساكنا لا يدخل فيه شيء من الأنبوب ولا يغترف الناس بالقصفة يتنجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه ينجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوب اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه لا ينجس.
(البردى) إذا ألقى في الماء النجس في الابتداء على قول محمد لا يطهر أبدا حتى لو اتخذ منه شراك نعل كان نجسا وعلى قول أبي يوسف وعامة المشايخ يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل مرة فيطهر وكذا النعل الجديد إذا أصابه ماء نجس فيشرب على قول محمد لا يطهر أبدا وعلى قول أبي يوسف إذا أدخله الماء الطاهر ثلاث مرات وجفف في كل مرة يطهر وينبغي لمن دخل الحمام أن يمكث مكثا متعارفا ويصب صبا متعارفا من غير إسراف.
(حوض الحمام) إذا تنجس فدخل فيه الماء لا يطهر ما لم يخرج منه مثل ما كان فيه ثلاث مرات وقال بعضهم إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر لغلبة الماء الجاري عليه والأول أحوط.
صفحة ٦