(المحدث) إذا غسل أطراف أصابعه ولم يغسل عضوا تاما أشار الحاكم رحمه الله تعالى أنه لايصير مستعملا ما لم يغسل عضوا تاما وكذا إذا غسل الطاهر شيئا من غير أعضاء الوضوء كالجنب والفخذ إذا وقع في البئر فأرة أو فأرتان أو ثلاث فارات نزح منها عشرون دلو أو ثلاثون دلوا لأن الفأرة لا تكون فوق الجرذ ثم في الجرذين لا ينزح أكثر من عشرين أو ثلاثين وإن وقع عيها أربع فأرات فعلى قول أبي يوسف الأربع كالثالث وعلى قول محمد الأربع كالخمس وفي الخمس بنزح منها أربعون أو خمسون فكذلك في الأربع وإذ وجب نزح بعض الماء بعدد من الدلاء فالمعتبر في ذلك دلو هذه البئر إن جيء بدلو عظيم يسع فيها عشرين دلوا من دلوهم جاز لحصول المقصود وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البئر يحكم بطهارة الدلو والرشاء بيعا كمن غسل يده من نجاسة بقمقمة وحكم بطهارة اليد يحكم بطهارة عروة القمقمة وكذلك حب الخمر إذا صار خلا وحكم بطهارة ما فيه يحكم بطهارة الحب وفي كل موضع ينزح جميع الماء فأيسر الطرق في ذلك أن يجاء بقصبة ويرسل فيها ويجعل على رأس الماء علامة ثم ينزح منها دلاء ثم ينظركم انتقص فينزح الباقي بحساب ذلك ولا يجب نزح الطين لمكان الحرج وما ينزح من البئر لا يطين به المسجد احتياطا.
(بئر) تنجس ماؤه فأرادوا نزح الماء اختلفوا فيه منهم من قال يعتبر الماء عند وقوع النجاسة حتى لو نزحوا ذلك القدر وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهرا وطهورا وثمرة ذلك تظهر في الرجل إذا أخذ في النزح فعيي فجاء من الغد ووجد الماء أكثر مما ترك فمنهم من قال ينزح جميع الماء فمنهم من قال ينزح جميع الماء ومنهم من قال ينزح مقدار الذي بقي عند الترك هو الصحيح.
(المرأة) إذا وصلت ذوائبها بشعر غيرها ثم غسلت ذلك الشعر لم يصر الماء مستعملا وإن غسلت رأسا عليه شعر طويل يصير الماء مستعملا بغسل الشعر لان النابت من الرأس تبع له مادام متصلا به فيصير الماء مستعملا بغسله بخلاف المسألة الأولى.
(عظم الفيل) إذا لم يكن عليه دسومة وغسل لا يفسد الماء القليل ويباح الانتفاع به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. (عظم الإنسان) إذا وقع في الماء لا يفسده لأنه طاهر بجميع أجزائه وإنما لا يباح الانتفاع به كرامة له. (الميت المسلم) إذا غسل ووقع في الماء القليل لا يفسده والكافر يفسد وإن غسل غير مرة والسقط إذا استهل فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء بعد ما غسل لا يفسد وإن لم يستهل يفسد الماء وإن غسل غير مرة ولو وقع الشهيد في الماء القليل لا يفسده إلا إذا سال منه الدم (الهرة) إذا أكلت طعاما فسقط من فمها شيء يكره أكله وكذا لو لحست عضوا لا يصلي قبل أن يغسل ذلك العضو وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فوره يفسده وإن شربت بعد ساعة لا يفسده (ولو وقعت) الهرة في جب ماء فأخرجت حية من ساعتها فتوضأ إنسان من ذلك الماء جاز.
(بئران ) وقعت في كل واحد منها هرة وماتت فأخرجت من البئر ونزح من إحداهما دلو وصب في الأخرى ينزح من الثانية جميع الماء كما لو وقع فيها شاة وماتت.
(بئر) وجب فيها نزح أربعين دلوا فنزحوا منها يوما عشرين دلوا ويوما عشرين جاز ولا يشترط النزح المتدارك وكذا الثوب إذا تنجس ووجب غسله ثلاث مرات فغسل يوما مرة ويوما مرتين جاز لحصول المقصود.
(بئر) وجد فيها فأرة ميتة إن كانت منتفخة تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن كانت غير منتفخة تعاد صلاة يوم وليلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وكذا) لو رأى طائرا وقع في بئر وأخرج ميتا بعد أيام ولا يدري أنه متى مات بعد الوقوع إن كان منتفخا تعاد صلاة يوم وليلة.
(فأرة) ماتت في جب فوقعت قطرة من ذلك الماء في البئر فإنه ينزح من البئر عشرون دلوا أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البئر وإن وقعت الفأرة في الجب وتفسخت ثم صب قطرة من ذلك الماء في البئر فإنه ينزح جميع الماء كأن الفأرة وقعت في البئر متفسخة.
(بيضة) سقطت من الدجاجة في مرقة أو ماء لا يفسد ذلك الماء وكذا السخلة إذا سقطت من أمها ووقعت في الماء مبتلة لا يفسد وكذا الأنفحة إذا خرجت من الشاة بعد موتها.
(إذا مات) العقرب أو القراد أو الخنفساء في الإناء لا يفسده وإن وقع فيها حلمة وماتت فيها ينزح منها دلاء ثم في رواية ينزح منها عشرون أو ثلاثون وفي رواية إن نزح أقل من عشر جاز.
(إذا وقع) في البئر سام أو برص ومات ينزح منها عشرون دلوا في ظاهر الرواية.
(الصفوة) والعصفور بمنزلة الفأرة لاستوائهما في الجثة والحمامة والورشان بمنزلة السنور ينزح منها أربعون دلوا أو خمسون وإن تفسخ شيء من ذلك ينزح جميع الماء والبط والإوز إن كان صغيرا فهز كالدجاجة ينزح منها أربعون أو خمسون فإن كان كبيرا فهو كالجمل العظيم ينزح كل الماء.
صفحة ٥