<54>عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبر أو لدفن الميت أو للأذان أو الإقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه بأن دخل المسجد وهو متوضئ ثم أحدث أو لمس المصحف وصلى بذلك التيمم اختلفوا فيه قال عامة العلماء لا يجوز قال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى يجوز. ولو تيمم للسلام أو لرد السلام لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم ولو تيمم الكافر للإسلام وأسلم لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو تيمم يريد به تعليم الغير لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيمم في ظاهر الرواية. (فصل فيما يجوز له التيمم) ويجوز التيمم للحدث والجنابة والحيض عند عامة العلماء وهل يشترط لجوازه طلب الماء في العمرانات يشترط وفي الفلواة لا يشترط إلا أن يغلب على ظن المسافر أنه لو طلب الماء يجده لو أخبر بذلك فحينئذ يفترض عليه الطلب يمينا ويسارا على قدر غلوة ولا يبلغ ميلا وكيلا يضر بنفسه أو أصحابه ومن خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة فحضرته الصلاة فإن كان الماء قريبا منه لا يجوز له التيمم وإن خاف خروج الوقت اختلفوا في حد القرب قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أجمع أصحابنا رحمهم الله تعالى على أنه يجوز للمسافر أن يتيم إذا كان بينه وبين الماء ميل وإن كان أقل من ذلك لا يجوز إذا كان يعلم به المسافر وإن خاف خروج الوقت ولا يجوز للمقيم أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعن محمد رحمه الله تعالى أن يجوز إذا كان الماء على قدر ميلين وهو اختيار الفقيه أبي بكر بن الفضل رحمه الله تعالى ون الكرخي رحمه الله تعالى أنه قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو الاحتشاش فإن كان في موضع يسمع صوت أهل الماء فهو قريب وإن كان لا يسمع فهو بعيد وبه أخذ المشايخ رحمهم الله تعالى وإذا كان هذا في المقيم فما ظنك في المسافر وعن أبي جعفر رحمه الله تعالى إذا كان خارج المصر ولا يسمع أصوات إنسان أجزأه التيمم وقليل السفر وكثيره سواء في التيمم والصلاة على الدابة خارج المصر إنما الفرق بين القليل والكثير في ثلاثة في قصر الصلاة والإفطار والمسح على الخفين ولو كان مع المسافر ماء وهو يخاف على نفسه <55>العطش جاز له التيمم ولو كان رأى مع رفيقه ماء فإن كان في غالب ظنه أنه يعطيه لا يجوز له أن يتمم بل يسأله فإن لم يعطه بغير عوض يستام منه ولا يعجل بالتيمم فإن باعه بمثل الثمن أو بغبن يسير فإن كان معه مال زيادة على ما يحتاج إليه في الزاد لا يتيمم وإن باعه بثمن غال يجوز له التيمم واختلفوا في حد الغالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان لا يبيع إلا بضعف القيمة فهو غال وقال بعضهم ما لا يدخل تحت تقويم المقومين فهو غال ويعتبر قيمة الماء في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء ولو كان في رحله ماء زمزم وقد رصص رأس القمقمة يحمله للهدية أو ما أشبه ذلك وهو لا يخاف على نفسه العطش لا يجوز له التيمم قالوا الحيلة في ذلك أن يهبها من غير وبسلم قال مولانا رضي الله عنه هذا ليس صحيح عندي فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسير يلزمه الشراء ولا يجوز له أن يتيمم فإذا تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم ولو رأى مع رفيقه ماء فتيمم قبل أن يسأل وصلى جاز وإن سأله بعد ذلك فأعطاه الماء يلزمه الإعادة وإن سأله فأبى ثم تيمم فصلى ثم أعطاه لا يلزمه إعادة الصلاة ولو كان معه سؤر حمار فإنه يجمع بينه وبين التيمم فإن توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى تلك الصلاة الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة وكذا لو بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأ بسؤر الحمار وصلى لا يلزمه الإعادة ولو تيمم وصلى ثم أهراق سؤر الحمار يلزمه إعادة التيمم والصلاة لاحتمال أن سؤر الحمار كان طهورا جماعة من المتيممين إذا رأوا ماء في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحا فسدت صلاتهم وإن كان مملوكا كالرجل فقال المالك أبحت لكل واحد منكم أو قال من شاء منكم فليتوضأ فسدت صلاتهم وإن قال أبحت لكم جميعا لم تفسد صلاتهم المسافر إذا شرع في الصلاة بالتيمم ثم جاء إنسان معه ماء فإنه يمضي في صلاته فإذا سلم فسأله إن منع جازت صلاته وإن أعطاه بطلت صلاته وعن محمد رحمه الله تعالى إذا رأى في الصلاة مع غيره ماء وفي غالب ظنه أنه يعطيه بطلت صلاته المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء يكفي لأحدهم فقال هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل ويمضي القوم على صلاتهم فإذا فرغوا سألوه الماء إن أعطى الإمام
صفحة ٢٦