<52>منعلين لا يجوز المسح عليهما في قولهم وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين وفي ظاهر الرواية إذا بلغ النعل إلى أسفل القدم جاز والثخين أن يقوم على الساق من غير شد ولا يسقط ولا ينشف وقال بعضهم لا ينشفان معنى قوله لا ينشفان أي لا يجاوز الماء القدم وقيل معنى قوله لا ينشفان أي لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم والصرم وإن كان ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول صاحبيه يجوز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع إلى قولهما قبل موته. يجوز المسح على الخف يكون من اللبد وإن لم يكن منعلا لأنه يمكن قطع المسافة به وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية بيش بند وهو أن يكون مشقوقا مشدودا وما يقال بالفارسية جاروق إن كان يستر القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا قدر إصبع أو إصبعين جاز المسح عليه في قولهم وإن لم يكن كذلك فعلى قياس ظاهر الرواية وهو قول عامة المشايخ لا يجوز وبعضهم جوز ذلك لأن عوام الناس يسافرون به خصوصا في بلاد المشرق ويجوز المسح على الجرموقين أما إذا لبسهما من غير خف فظاهر لأنهما في قطع المسافة بمنزلة الخف هذا إذا كان الجرموق من الأديم أو الصرم فإن كان من جلد يقال بالفارسية كشت فكذلك وإن كان من الكرباس لا يجوز المسح عليه وإن لبسهما على الخفين لا يخلو إن لبسهما بعد ما لبس الخفين أو أحدث ومسح على الخفين أو لبسهما بعد ما أحدث قبل أن يمسح على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين بالإجماع وإن لبس الجرموقين قبل أن يحدث ويمسح جاز المسح على الجرموقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وإن لبس الخفين فوق الخفين هو على هذه التفاصيل أيضا وإن لبس الخفين وأحد الجرموق جاز له أن يمسح على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجرموقين ومسح على الجرموقين ثم نزع الجرموقين فإنه يعيد المسح على الخفين وإن نزع الجرموقين في ظاهر الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه <53>الله تعالى أنه يمسح على الخف البادي لا غير وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية ينزع الجرموق الباقي ويمسح على الخفين. (باب التيمم في الباب فصول) فصل في صورة التيمم فصل فيمن يجوز له التيمم فصل فيما يجوز به التيمم فصل فيما ينتقض به التيمم. أما صورة التيمم ما ذكر في الأصل قال يضع يديه على الصعيد وفي بعض الروايات يضرب يديه على الصعيد فاللفظ الأول أن يكون على وجه اللين والثاني أن يكون الوضع على وجه الشدة وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقبل بها ويدبر وهو غير لازم إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم يضرب يديه مرة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم يضرب يديه مرة أخرى على الأرض ثم ينفضهما ثم يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمد من رؤوس الأصابع إلى المرفق ويمسح المرافق ثم يدبرهما إلى بطن الساعد ويمدهما إلى الكف وهل يمسح الكف تكلموا فيه قال بعضهم لا يمسح لأنه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض ثم يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويفعل ما فعل باليمنى ولم يذكر في الكتاب تخليل الأصابع ولا بد منه ليتم الاستيعاب وإن تيمم بإصبع أو إصبعين لا يجوز لما قلنا في مسح الخف ومسح الرأس وإن مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزيه ولو تمعك في التراب فأصاب التراب وجهه وكفيه وذراعيه جاز. ولو قام في مهب الريح أو هدم حائطا فأصاب الغبار وجهه وذراعيه لم يجز حتى يمسح وينوي به التيمم وكذا لو ذر رجل على وجهه ترابا لم يجز فإن مسح ينوي به التيمم والغبار عليه جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى واستيعاب العضوين في التيمم شرط في ظاهر الرواية حتى لو لم يمسح ما بين الحاجبين والعينين ولم يحرك الخاتم إن كان ضيقا وكذا المرأة السوار لم يجز وشرطه شيئان النية والعجز عن استعمال الماء أما النية إذا نوى به التطهير جاز ولا يشترط نية التيمم للجنابة والحدث وقال بعضهم لا بد من ذلك وعن محمد رحمه الله تعالى الجنب إذا تيمم يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة وإن تيمم لمطلق الصلاة والتطوع أو للمكتوبة جاز له أن يصلي بذلك التيمم أية صلاة كانت وكذا ولو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة وهو مسافر جاز له أداء الصلاة بذلك التيمم ولو تيمم لقراءة القرآن
صفحة ٢٥