151

فتاوى يسألونك

الإصدار

الأولى

تصانيف

السائل هو جعل فترة زمنية بين مولودٍ وآخر ولكن السائل يذكر أنه لا يريد أن ينجب هو وزوجته أكثر من أولادهم الثلاثة أي أنهما يريدان تحديد النسل وقطعه بعد ذلك حيث قال: (النية هي الإكتفاء بما أنعم الله علينا نظرًا لظروف الحياة الصعبة وتعقيداتها).
ولا بد من التذكير أن من مقاصد الشارع الحكيم الحض على الزواج وإكثار النسل كما ثبت في الحديث من قوله ﷺ (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد والبهيقي وابن حبان وصححه.
وتحديد النسل أي قطعه نهائيًا يتعارض مع ما ذكر، فلذلك يرى أهل العلم أن قطع النسل حرام شرعًا إلا لضرورة فلا يجوز للمسلم أن يختصي أو أن يستعمل علاجًا لقطع النسل نهائيًا.
وأما جعل مدة بين حملٍ وآخر فلا بأس به إذا كان لذلك مسوغات مقبولة شرعًا كالخشية على حياة الأم لأن الحمل المتكرر المتلاحق قد يلحق الأذى والضرر بصحة الأم وهذا فيه حرجٌ ومشقة والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة فلا بأس إذا كان هنالك مدة سنتين أو ثلاث بين كل حمل وآخر.
ومن المسوغات أيضًا الخشية على الأولاد من الناحية الصحية والتربوية حتى يتمكن الزوجان من العناية بأولادهم صحيًا وتربويًا فلا بأس بجعل فترةٍ بين كل حملٍ وآخر، فقد جاء في الحديث عن أسامة بن زيد ﵁: (أن رجلًا جاء إلى الرسول ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال ﷺ ولم تفعل ذلك؟ قال: شفقًا على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله ﷺ: لو كان ذلك ضارًا لضر فارس والروم) رواه مسلم.
وبناء على ما تقدم نرى أن السائل يريد قطع النسل نهائيًا والإكتفاء بأولاده الثلاثة فهذا عملٌ غير جائز شرعًا لأنه قطع للنسل بدون ضرورة.
استئذان الزوجة عند الخروج من البيت
تقول السائلة: هل المرأة ملزمة كلما خرجت من بيتها أن تستأذن زوجها في الخروج؟

1 / 163