فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (المتوفى: 1389هـ) ت. 1389 هجري
100

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

محقق

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

الناشر

مطبعة الحكومة بمكة المكرمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٩ هـ

تصانيف

الفتاوى
الله فهو مشرك كافر وفي الحديث «لعن الله من ذبح لغير الله» فيتعين الإنكار على هؤلاء وتعزيرهم التعزيز البليغ الذي يردعهم وأَمثالهم عن فعل هذه الأَشياء. (ص-ف-٢٧٨-١-١٣-٥-٨٥هـ) والجواب عن الاختلاط يأْتي في كتاب النكاح) . (٤٦- النذر والذبح للولي) السادسة (١) سؤالك هل يجوز النذر والذبح لغير الله كالنذر والذبح لولي. أَو الصدقة على اسم الولي، وسبيل الحسين، والطعام للميت بعد وفاته يوم الثالث والعاشر والعشرين والأربعين وبعد ستة أَشهر وسنة من وفاته؟ والجواب: الحمد لله. النذر والذبح من أَنواع العبادة التي هي محض حق الله، لا يصلح منها شيء لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، فضلًا عن غيرهما. فمن نذر أَو ذبح لغير الله فقد أَشرك بالله شركًا يخرج به عن ملة الاسلام، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ) (٢) وقال تعالى: (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) (٣) وقال تعالى: (مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ) (٤) وعن طارق بن شهاب، أَن رسول الله ﷺ قال: «دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجلٌ فِي ذبَاب، وَدَخَلَ النَّارَ رَجلٌ فِي ذبَاب. قَالوا: وَكَيفَ ذَلِكَ

(١) من مسائل عبد الرحمن بلوشي. أولها السؤال عن حكم المولد. ويأتي في باب صلاة العيدين. (٢) سورة الأنعام ١٦٢، ١٦٣. (٣) سورة النساء ٤٨. (٤) سورة المائدة ٧٢.

1 / 106