87

فتاوى ومسائل

محقق

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

من ذريته، فهو صحيح، ذكره البخاري: " عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد الله ". وأما المسألة الخامسة، وهي: مسألة الجمعة، فهي باطلة لكونها وقفًا على الورثة. (وأيضا يحرم بعضهم) ١، وأيضًا لم يشرع. وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره، فلا يجوز؛ بل الصبرة باطلة من أصلها. فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال، وإلا فلو ذكرت لي طولت ٢ لك، وذكرت العبارات والأدلة. والسلام. "انتهى ما كان مصدره تاريخ ابن غنام".

١هذا ساقط من طبعة الأسد. وفي طبعة أبا بطين: (فهي باطلة لكونها وقفًا على الجمعة الورثة، وأيضًا يحرم بعضهم، وأيضًا لم تشرع) . ٢ في المخطوطة: وطولت، ويظهر أن الواو زائدة.

1 / 91