54

فتاوى ومسائل

محقق

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

المسألة الرابعة عشرة سئل، ﵀، عن مسائل: الأولى: قوله في باب حكم المرتد: أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله، كفَر، فما وصف ١ هذا الاستهزاء المكفِّر؟ الثانية: قول الشيخ: أو كان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا، فما معنى هذا؟ وقوله: أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، ما وصف هذه الوسائط، والتوكل والدعاء والسؤال؟ الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، كفَر، فما وصف هذا الدين ٢ والقول المكفِّر؟ الرابعة: قوله: أو نطق بكلمة كفْر ولم يعلم معناها، فلا يكفر بذلك، هل المعنى: نطق بها ولم يعرف شرحها، أو نطق بها ولم يعلم أنها تكفِّره؟ الخامسة: قولهم: ومن أطلق الشارع كفره، كدعواه إلى غير الله ... إلخ، فللعلماء فيه أقوالن أيها أقرب إلى الصواب؟ السادسة: الذبح للجن، قال الشيخ: وأما ما يذبحه الآدمي خوفًا

١ في أبا بطين: (وما وصف) . ٢كذا في المخطوطة ١٤٠، والمطبوعة ١/ ٢٠٣، والمصورة ١/٢٦٠، ولعل صوابها: (الفعل والقول المكفر) عبارة ناصر الدين الأسد.

1 / 58