116

فتاوى ومسائل

محقق

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود

رقم الإصدار

الأولى

مكان النشر

الرياض

إن ثبت بالبينة أنه سبعة وعشرون ثبت بها الثمن، وإن لم يكن له بينة فليس له إلا ما شهدت عليه البينة. فإذا صار البائع مقرًا أنه سبعة وعشرون ولا يتهم أن له شيئًا من الملاحظ، ثبت أن الثمن سبعة وعشرون؛ فإن اتهمه الشفيع، أحلفه أن هذا هو الثمن. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: هل تثبت الشفعة بالشركة في الطريق والبئر والشركة في السيل؟ فأجاب: تثبت للجار إذا كان شريكًا في الطريق والبئر، ولا تثبت الشفعة بالشركة في الجدار، ولا بالشركة في السيل. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهابن ﵀: هل الأحق بالشفعة: شريك البئر أو النخل؟ فأجاب: ومسألة الشريك في البئر، ليس له شفعة، بل الشفعة للشريك في النخل. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل الشفعة على الفور؟ فأجاب: هي على الفور إذا لم يطالب بها من حين يخبر بالبيع، فليس له شفعة. باب اللقطة سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن ضالة الكافر؟ فأجاب: والضالة التي توجد حول البلد وهي من مال الكافر، لمن وجدها. وأما لقطة النثار، فإذا لم تعرف بصفة تعرف بها، لم يجب تعريفها. فصل سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا كان ولد المسبل فقيرًا ... إلخ؟ فأجاب: إذا كان ولد المسبل فقيرًا، فهو أولى بالسبالة.

1 / 120